المحقق الحلي
219
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
القسم الثاني في قصاص الطرف وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا أو الإتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الإتلاف . ويشترط في جواز الاقتصاص التساوي في الإسلام والحرية أو يكون المجني عليه أكمل . فيقتص للرجل من المرأة ولا يؤخذ الفضل ويقتص لها منه بعد رد التفاوت في النفس والطرف ويقتص للذمي من الذمي ولا يقتص له من مسلم وللحر من العبد ولا يقتص للعبد من الحر كما لا يقتص له في النفس والتساوي في السلامة فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ولو بذلها الجاني ويقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ف يعدل إلى الدية تفصيا من خطر السراية . وتقطع اليمين باليمين ف إن لم يكن يمين قطعت بها يسراه ولو لم يكن يمين ولا يسار قطعت رجله استنادا إلى الرواية . وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول وكان لمن يبقى الدية . ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا ولا يعتبر نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة لتفاوت الرؤوس في السمن . ولا يثبت القصاص فيما في ه تعزير كالجائفة والمأمومة وتثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وفي كل جرح لا تعزير في